الخميس، 22 ديسمبر 2011

تابع قانون الاجراءات الجنائية

عدم قابلية الدعوي للتنازل اوالرجوع فيها:لايجوز الرجوع في الدعوي من قبل النيابة العامة كما لايجوز التنازل عنها فالمادة 69 اجراءات تنص علي انة متي احيلت الدعوي الي قاضي التحقيق كان مختصا دون غيرة فقد نصت المادة 1/2 اجراءات علي انة لاء يجوز ترك الدعوي الجنائية او تعطيل سيرها وقد نص قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1998 علي انة اذا كانت الدعوي الجنائية قد حركت بطريق الادعاء المباشر ويترتب علي ترك الدعوي الجنائية سقوط حق المدعي المدني في الادعاء مدنيا الخصومة الجنائية :هي في الفقة الاجرائي تتأثر بالمبدأالاتهامي حول صياغة نظرية عامة للخصومة الجنائية علي غرار الخصومة المدنية لمبدأالفصل بين الطرفين القيود الخاصة بأستعمال الدعوي الجنائية : المبحث الاول: الشكوي :الشكوي هي اجراء يباشر من شخص معين وهو المجني علية لاثبات المسؤلية الجنائية وقد نصت المادة علي انة لايجوز رفع دعوي جنائية الابناء علي شكوي كتابية من المجني علية موجة الي النيابة العامة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق