الخميس، 22 ديسمبر 2011
قانون الآجراءات الجنائية
مرحلة الاتهام:وهذة هي المرحلة الاساسية في الدعوي حيث يتم بمقتضاها مطالبة القاضي باصدار حكم في الواقعة
مرحلة الفصل في الدعوي :ويطلق علي تلك المرحلة المحاكمة وتنظر الدعوي امام اول درجة
في مراحل الطعن المختلفة
خصائص الدعوي الجنائية :اولا العمومية هو حق للدولة تباشرها بواسطة النيابة العامة
التحريك الالزامي في الجنايات وملائمة التحريك في الجنح والمخالفات :
هو نظام الشرعية ونظام الملائمة :
الاول : يقوم علي فكرة أن الشرعية لاتتحقق الابتدخل العنصر القضائي
الثاني :وهو نظام الملائمة يخص النيابة العامة ليخدم الصالح العام وحتي لو اعتبرت
ذ1ت طبيعة ادارية اكثر منها قضائية
الجنح والمخالفات :المادة 61 اجراءات تنص علي انة اذا رات النيابة العامة ان لامحل
للسير في الدعوي تأمر بحفظ الاوراق المادة 31 اجراءات الزمت النيابة العامة بالانتقال
فورا الي محل الواقعة اثر اخطارها بجناية متلبس بها وان النيابة عليها بتحريك الدعوي
علي وجة السرعة
الملائمة في رفع الدعوي الي القضاء :المادة 109 اجراءات تنص علي انة اذا رات النيابة
العامة بعد التحقيق انة لاء وجة في اقامة الدعوي وتصدر امرا بذلك وان صفة الملائمة في
رفع دعوي هي في المادة 63 اجراءات رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح
ان الدعوي صالحة لرفعها بناء علي الاستدلالات التي جمعت وتكلف المتهم بالحطور امام
المحكمة المختصة والمادة 64 اجراءات اجازت للنيابة العامة في مواد الجنح
والمخالفات والجنايات ان تطلب ندب قاضي للتحقيق والمادة 202 اجراءات اجازت تجديد
حبس الاحتياطي بعد انتهاء المدة المقررة ومراقبة المكالمات التليفونية وضبط الرسائل
والاوراق لدي مكاتب البريد والمادة 206 اجراءات تنص علي تفتيش الاشخاص ومنازل
المتهميين :
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق