الثلاثاء، 20 ديسمبر 2011

قانون الاجراءات الجنائية

ان قانون الاجراءات الجنائية لايطبق علي الجرائم التي تقع في الاماكن التي تتمتع بحصانات دبلوماسية او مقر البعثات اوعلي السفن الاجنبية وكذلك الطائرات داخل نطاق الارضي المصرية الاعتراف ببعض الاجراءات التي تباشر بمعرفة هيئات قضائية اجنبية عند النظر في تسليم المجرمين من غير الرعاياالمصريين تنظيم المعاهدات والاتفاقات الدولية بالسماح للسلطات المصرية بطلب اتخاز اجراءات قضائية من هيئات اجنبية حيال شخص يقيم بالخارج القوانين المتعلقة بالاثبات:ان البراءة والادانة هي من الاحكام الموضوعية وليست من الاحكام الاجرائية القوانين المتعلقة بالاحكام:الذي اتي بة القانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استلزم اجماع الاراء للحكم بعقوبة الاعدام القوانين المتعلقة بتقادم الدعوي:التقادم يسقط حق الدولة في توقيع العقاب القوانين المتعلقة بالعقوبة وتنفيذها: كل مايتعلق بالعقوبة تسقط بالتقادم مع جواز تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي اذا كان ذلك في صالح المحكوم علية الدعوي الجنائية والدعوي المدنية:فان الدعوي الجنائية هي حق للنيابة العامة ممثلة للدولة في الالتجاء الي القضاء لاعمال حكم القانون بصدد واقعة معينة طبيعة الحق في الدعوي:الدعوي الجنائية لها صفة الحق الشخصي وان النيابة العامة ملزمة بتحريك الدعوي عند اخطارها بوقوع الجريمة وان القاضي صفة الحق الشخصي في الحصول علي حكم في الدعوي والايجوز للقاضي ان يحكم بعقوبة دون دعوي جنائية تكون قد رفعت الية وانة لايجوز للمتهم ان ينفذ العقوبة بدون اجراءات جنائية مثل الاعتقال الدعوي الجنائية:هي حق يباشر عن طريق نشاط اجرائي عند استخدام دعوي جنائية للخصوم حتي صدور حكم فيها الدعوي هي مجموعة اجراءات تتصف بتدخل العنصر القضائي وهي تتمثل في التحريك والمباشرة والحكم فيها عن طريق النيابة العامة وتقتضي بتدخل العنصر القضائي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق