الأحد، 18 ديسمبر 2011

قانون الآجراءات الجنائية للدكتور/مأمون سلامة أستاز قانون العقوبات اولا: قانون الآجراءات الجنائية العام والخاص القانون الخاص:فهو يتعلق بنوع معين من الدعاوي وتنظر بمعرفة جهات قضائية خاصة فأن الآجراءات الجنائية العسكرية تعمل بالقانون رقم25 لسنة 1966 وهي اختصاص المحاكم العسكرية لقد عرفت الخصومة الجنائية ثلاث انظمة وهي اولا النظام الاتهامي ثانيا النظام التنقيبي ثالثا النظام المختلط يتميز النظام الاتهامي بحرية الآدعاء لآي فرد لآن الدعوة الجنائية يمارسها المتضرر من الجريمة باتهام يوجة الي المتهم وان الادلة التي يجمعها الخصوم ويقدمها للقاضي فان القاضي علية تقييم الادلة وان يكون لة دور ايجابي في البحث والتحقيق وان يعمل بالمساواة التامةبين الخصوم وان يكون للمتهم حرية تامة حتي صدور حكم بات بالادانة النظام التنقيبي:هو تدخل القاضي بحكم وظيفتة وهو يتولي الادعاء حرية القاضي في جمع الادلة عن المتهم وان يكون مستمدا من القانون سرية الخصومة اثناء التحقيق او اثناء المحاكمة من حق القاض حبس المتهم احتياطي حتي الفصل في الدعوي يقوم النظام المختلط علي التوفيق بين اثنيين وهما اولا الايخضع احد للعقوبة الابعد اثبات التهمة ثانيا الايفلت مجرم من العقاب ان النظام المختلط هو السائد في معظم التشريعات المعاصرة وقد اخذبة في قانون الاجراءات المصري النظام الاجرائي :هو نظام مختلط تنقيبي في مرحلة التحقيق الابتدائي واتهامي في مرحلة المحاكمة : المبحث الثاني قانون الاجراءات الجنائية في ظل القوانين الاخري ان الصلة وثيقة بين قانون العقوبات والاجراءات وهو حق الدولة ان تعاقب عن طريق قانون الاجراءات فاذا كان قانون العقوبات يقوم بحماية المصالح الاجتماعية فان قانون الاجراءات يهدف الي تنظيم سير العدالة الجنائية حتي لايدان برئي او ان يفلت مجرم من العقاب : قانون المرافعات المدنية والتجارية فاذا كان هناك وجة للتشابة فهو ينحصر في قانون المرافعات المدني والتجاري فان قانون المرافعات يحمي المصالح المالية للخصوم والشرف والحرية الفردية قانون السلطة القضائية :اولا المادة 16 من قانون السلطة القضائية الصادر عام 1972 حيث جاء فيها اذا د'فع في قضية مرفوعة امام المحاكم بدفع يثير نزاعا وجب علي تلك المحاكم ان توقف الحكم في الموضوع وان تحدد للخصم الموجة الية الدفع ميعادا يستصدر فية حكما نهائيا من القاضي المختص ثانيا للمحاكم الجنائية لها اختصاص الحكم في الاحكام المدنية والتجارية والادارية بمقتضي المادة 221 والمعمول بها بالمادة 16 من قانون السلطة القضائية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق